متى يمكنك العمل؟

يمكن لطالبي اللجوء العمل في بلجيكا بعد 4 أشهر من تقديمهم طلب اللجوء. يُسمح للاجئين المعترف بهم بالعمل، تمامًا مثل البلجيكيين.

أنت طالب لجوء

إذا لم تكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA) قد اتخذت بعد قرارًا بشأن طلبك للحصول على الحماية الدولية، فلا يمكنك العمل إلا بعد 4 أشهر من تقديم طلبك للحصول على حماية الدولية.

  • عند تجديد البطاقة البرتقالية الخاصة بك في البلدية، سيُذكر فيها تلقائيًا: "سوق العمل: غير محدود".
  • يمكنك ممارسة جميع المهن في بلجيكا.

ما هي مدة سريان صلاحية الحق في العمل؟

يظل حقك في العمل ساري المفعول حتى تتخذ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA) قرارًا بشأن طلبك. إذا طعنت على قرار المفوضية، فإن حقك في العمل يظل ساري المفعول حتى يأخذ مجلس نزاعات الأجانب (RvV/CCE) قراره بخصوص إجراء الطعن الخاص بك.

إذا كنت لاجئ معترف به

لديك حق غير محدود في العمل إذا كنت قد حصلت على صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية.

بحاجة إلى مساعدة أو مزيد من المعلومات؟

هل لديك سؤال حول تصريح العمل و إقامتك في بلجيكا؟

  • زر أو رتب موعداً مع مصلحة الحالة المدنية التي تتبع للبلدية حيث تقيم.
  • لكل بلدية أو مدينة موقعها الإلكتروني الذي يحتوي على معلومات مفيدة (أرقام الهواتف وأوقات الدوام).
مثال على البطاقة البرتقالية / شهادة التسجيل (AI)
مثال على البطاقة البرتقالية / شهادة التسجيل (AI)